الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الاجازة الدراسية
المادة 95
يجوز منح الموظف اجازة او اجازات دراسية بدون راتب لمدة او لمدد لا تزيد مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني او الفني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته. وتمنح تلك الاجازة بقرار من الوزير اذا كانت المدة المطلوبة لا تزيد على اربعة اشهر وبقرار من مجلس الوزراء اذا كانت اكثر من ذلك ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوات سفر او اجور انتقال او اي علاوات اخرى ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية لاغراض التقاعد.