الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الإحالة
المادة 98 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.