التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الاجازات

المادة 102من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية الشهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الوزراء اذا كان من موظفي الصنف الاول . ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراً على استئناف عمله بعد فيجوز، بناء على تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى باستثناء العلاوة العائلية التي يجب الن تدفع كاملة في جميع الاحوال . ج- لا يجوز بحال من الاحوال انهاء عمل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية الا بعد ان يكون قد اعطى اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب كامل كحد ادنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة .

الإحالة

المادة 102 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية