التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الاجازات

المادة 104من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو في مهمة رسمية خارج المملكة على اسبوع فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى ومصدق عليه من قنصل اردني ( ان وجد ) وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة. ب- على الموظف الذي يصاب بمرض وهو في اجازة عادية في احدى الدول العربية ويستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا حسبما ورد في المادة (103) من هذا النظام ان يعود خلال هذا الاسبوع الى المملكة لمراجعة اللجنة الطبية المختصة اذا زادت المدة عن ذلك. اما اذا دخل المستشفى فتتبع الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 104 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية