الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو في مهمة رسمية خارج المملكة على اسبوع فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى ومصدق عليه من قنصل اردني ( ان وجد ) وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة.
ب- على الموظف الذي يصاب بمرض وهو في اجازة عادية في احدى الدول العربية ويستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا حسبما ورد في المادة (103) من هذا النظام ان يعود خلال هذا الاسبوع الى المملكة لمراجعة اللجنة الطبية المختصة اذا زادت المدة عن ذلك.
اما اذا دخل المستشفى فتتبع الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.