الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
احكام عامة في الاجازات
المادة 109
أ- يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.
ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الموظف للعمل .
ج- يجب ان لايترك الموظف عمله قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته الا في الحالات الاضطرارية التي يقنع بها الوزير او وكيل الوزارة .
د- يبين الموظف في طلب الاجازة تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود ان يقضي فيه اجازته وعنوانه في اثناء الاجازة واليوم الذي يرغب ان يعود فيه للعمل .
هـ- تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها .
و- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا لاسباب تقتضبها مصلحة العمل .