الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- للوزير بناء على تقرير خطي يقدمه وكيل الوزارة يتضمن وقائع معينة واسبابا تبرر توقيع العقوبة على اي موظف من موظفي الصنف الاول وان يوقع عقوبة واحدة من العقوبات التالية :-
1- الانذار
2- الحسم من الراتب
3- توقيف الزيادة السنوية لسنة او اكثر
ب- لوكيل الوزارة المختصة ان يوقع عقوبة واحدة من العقوبات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة على اي موظف من موظفي الصنف الثاني بناء على تقرير خطي يقدمه رئيس الموظف المباشر يتظمن وقائع معينة واسبابا تبرر توقيع العقوبة. ولوكيل الوزارة المختصة ان يفوض صلاحياته هذه الى رؤساء الدوائر في المحافظات اما اذا نشأت حالات يرى معها الوزير وجوب توقيع عقوبة من العقوبات المذكورة في الفقرة أ على اي من موظفي الصنف الثاني فله ان يوقع هذه العقوبة.