الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه في تأدية وظائفه الرسمية لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص، وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا في غضون مدة يحددها الوزير حسب ظروف القضية على ان لا تزيد على الاسبوع فاذا قصر الموظف بالاجابة عنها خطيا ضمن المدة المحددة او اذا اجاب عنها وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه بصورة يرتاح لها الوزير فيحال الموظف الى المجلس التأديبي بقرار من الوزير مع اوراق القضية .
ب- يجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف ويجب ان يعلم الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد باسبوع على الاقل .
ج- يترتب على المجلس ان يبت في الشكوى المحالة عليه خلال شهر من تقديمها الا اذا طرأت ظروف اضطرارية فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء .
د- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بني عليها ويقدم القرار الى الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين والموظف خلال اسبوع من تاريخ صدوره. فاذا كان الموظف من الصنف الاول يرفع المجلس التأديبي المختص قراره ان كان من رأيه وجوب توقيع العقوبة اما اذا كان الموظف من موظفي الصنف الثاني فيدون المجلس التأديبي - ان كان من رأيه توقيع العقوبة - قرارا بتوقيع العقوبة التي يراها ملائمة وعلى الوزير المختص تنفيذ هذا القرار.