التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 131من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية :- 1- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته بقرار من المحكمة . 2- اذا قرر المجلس التأديبي المختص ان تلك العقوبة مناسبة للذنب الذي اقترفه الموظف. ب- في حالة تنزيل درجة الموظف لا يجوز النظر في ترفيعه قبل انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ تنزيل الدرجة.

الإحالة

المادة 131 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية