التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 144من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

الفصل الثالث عشر انتهاء خدمة الموظف المادة 144 تعتبر خدمة الموظف منتهية بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة وذلك في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد على ان تراعى احكام قانون التقاعد . د- عدم اللياقة الصحية هـ- فقد الجنسية بموجب قانون الجنسية و- الحكم بالحبس من محكمة اردنية مختصة لمدة شهر او اكثر . ز- العزل

الإحالة

المادة 144 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية