الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الفصل الثالث عشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 144
تعتبر خدمة الموظف منتهية بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة وذلك في احدى الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة
ب- فقد الوظيفة
ج- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد على ان تراعى احكام قانون التقاعد .
د- عدم اللياقة الصحية
هـ- فقد الجنسية بموجب قانون الجنسية
و- الحكم بالحبس من محكمة اردنية مختصة لمدة شهر او اكثر .
ز- العزل