التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 150من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة قسم في دائرة او انقاص عدد الموظفين فيها، فيجب ان يتم تسريح المعينين مع مراعاة ما يلي: أ- يحدد المرجع المختص بالتعيين بالتعاون مع ديوان الموظفين ودائرة الموزانة - الوظائف التي ستلغى. ب- يصبح جميع الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف والا شخاص المماثلين لهم في الدرجة والراتب معرضين للتسريح بحكم الغاء الوظائف ويقرر الوزير اسماء المسرحين . ج- يكون للموظف المسرح حق الاولوية في التعيين في ايه دائرة مختصة وفي ايه وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبرته الا اذا عرض عليه العمل في احدى المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ورفض قبوله . د- يعطى الموظف الذي سرح من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة جميع الحقوق والتعوضات المادية المنصوص عليها في اي قانون او نظام معمول به .

الإحالة

المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية