الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة قسم في دائرة او انقاص عدد الموظفين فيها، فيجب ان يتم تسريح المعينين مع مراعاة ما يلي:
أ- يحدد المرجع المختص بالتعيين بالتعاون مع ديوان الموظفين ودائرة الموزانة - الوظائف التي ستلغى.
ب- يصبح جميع الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف والا شخاص المماثلين لهم في الدرجة والراتب معرضين للتسريح بحكم الغاء الوظائف ويقرر الوزير اسماء المسرحين .
ج- يكون للموظف المسرح حق الاولوية في التعيين في ايه دائرة مختصة وفي ايه وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبرته الا اذا عرض عليه العمل في احدى المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ورفض قبوله .
د- يعطى الموظف الذي سرح من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة جميع الحقوق والتعوضات المادية المنصوص عليها في اي قانون او نظام معمول به .