الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
توقيع العقوبات
المادة 177
توقع على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، د ، و من المادة 114 من هذا النظام على أن تراعى في ذلك المادة 157 من هذا النظام .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع عشر · الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون
الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الإحالة
المادة 177 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.