الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- يعين وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي والطبيب الخاص وتحدد رواتبهم وتصدر جميع القرارات المتعلقة بشؤونهم باوامر ملكية سامية.
ب- مع مراعاه احكام المادة (20) من هذا النظام يجري تعيين وترفيع موظفي الدرجات الخاصة الآخرين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن القرار بالارادة الملكية وتصدر القرارات المتعلقة بنقلهم من دائرة الى أخرى او بانتدابهم للعمل في دائرة مختصة أخرى عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية ويشترط أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على النقل اذا كان مصحوباً بنقل الدرجة اما القرارات المتعلقة بشؤون الوكالة والاعارة الخاصة بهم فيصدرها مجلس الوزراء بالصورة التي يراها مناسبة .
ج- لمجلس الوزراء حق اتخاذ الاجراءات التأديبية يحق موظفي الدرجات الخاصة وتعيين مجلس تأديبي لهذا الغرض وايقاع العقوبات المسلكية المنصوص عليها في المادة (114) من هذا النظام، على ان يقترن قرار تنزيل الدرجة والعزل وبالارادة الملكية السامية.
ويتبع المجلس التأديبي في محاكمة الموظف الاصول المرسومة في الفصل الثاني عشر من هذا النظام بقدر الامكان .
وتسري على الموظف المحال لمجلس تأديبي احكام كف اليد المنصوص عليها في المواد 138-142 من هذا النظام على ان يصدر قرار كف اليد من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص .