الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الفصل الخامس عشر
احكام عامة خاصة بجميع الموظفين
المادة 187
أ- يتقاضى الموظف راتبه الاصلي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية .
ب- لا يستحق الموظف اي راتب عن المدة التي تغيب فيها بغير عذر مشروع .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · احكام عامة خاصة بجميع الموظفين
الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الإحالة
المادة 187 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.