التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · احكام عامة خاصة بجميع الموظفين

المادة 193من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

اذا اتخذ اي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الانتداب او الاعارة او التأديب او انهاء الخدمة وكان القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير منطبق على نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية فلرئيس ديوان الموظفين عند الاقتضاء ان يطلب الى المرجع المختص ايقاف الاجراءات الى ان تصوب المعاملة وفي حالة الاختلاف يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه. ويحق لاي موظف ذي مصلحة مباشرة ان يطعن في اي قرار يصدر شهرين خلال شهرين من تاريخ صدروه لدى مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 193 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية