التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · موظفو الصنف الاول والثاني

المادة 23من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

الفصل السادس موظفو الصنف الاول والثاني المادة 23 تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي : أ - موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية: الدرجة سنة اولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة سنة سابعة دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار الاولى/أ 165 170 175 180 185 190 195 الاولى/ب 145 149 153 157 161 الثانية 130 133 136 139 142 الثالثة 115 118 121 124 127 الرابعة 100 103 106 109 112 الخامسة 89 91 93 95 97 السادسة 79 81 83 85 87 ب - موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية: السابعة 69 71 73 75 77 الثامنة 61 62.5 64 65.5 67 التاسعة 53 54.5 56 57.5 59 العاشرة 45 46.5 48 49.5 51 ج- 1- يستحق الموظف الذي يمضى مدة سنة في السنة السابعة من الدرجة الاولى / أ الزيادة السنوية المقررة للدرجة ولمدة اقصاها خمس سنوات . 2- اذا كان الموظف قد امضى بتاريخ نفاذ احكام هذا النظام مدة سنة او اكثر في السنة السابعة من الدرجة الاولى (أ) فان استحقاقه لاول زيادة سنوية بموجب البند (1) من هذه الفقرة يبدأ اعتبارا من ذلك التاريخ مهما بلغ عدد السنوات التي امضاها في السنة السابعة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية