التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 26من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

يشترط فيمن يعين في وظائف الصنف الاول والثاني ان يكون :- أ- اردنياً ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة ويستثنى من الشرط الخاص بسلامة العينين كفيف البصر وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين فيها . د- حسن السلوك والسمعة . هـ- متمتعاً بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء اللائتمان والشهادة الكاذبة وايه جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة . و- حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها كحد ادنى . ز- اذا لم يكن المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى فيجوز ان يصنف في الدرجة المناسبة اذا توافرت الشروط التالية :- 1- اذا كان حاصلا على شهادة المدرسة الثانوية الكاملة وعين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام ومضى على تعيينه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، او 2- اذا كان قد عين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وامضى في خدمتها مدة لا تقل عن خمس سنوات وانهى الدراسة الاعدادية او ثماني سنوات اذا كان قد انهى الدراسة الابتدائية. وفي كلتا الحالتين الاخيرتين يجب ان يكون العمل الذي مارسه خلال السنوات الخمس الاخيرة فنيا او مهنيا وان تكون الوظيفة التي عين فيها فنية او مهنية .

الإحالة

المادة 26 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية