الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
يشترط فيمن يعين في وظائف الصنف الاول والثاني ان يكون :-
أ- اردنياً
ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره .
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة ويستثنى من الشرط الخاص بسلامة العينين كفيف البصر وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين فيها .
د- حسن السلوك والسمعة .
هـ- متمتعاً بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء اللائتمان والشهادة الكاذبة وايه جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة .
و- حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها كحد ادنى .
ز- اذا لم يكن المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى فيجوز ان يصنف في الدرجة المناسبة اذا توافرت الشروط التالية :-
1- اذا كان حاصلا على شهادة المدرسة الثانوية الكاملة وعين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام ومضى على تعيينه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، او
2- اذا كان قد عين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وامضى في خدمتها مدة لا تقل عن خمس سنوات وانهى الدراسة الاعدادية او ثماني سنوات اذا كان قد انهى الدراسة الابتدائية. وفي كلتا الحالتين الاخيرتين يجب ان يكون العمل الذي مارسه خلال السنوات الخمس الاخيرة فنيا او مهنيا وان تكون الوظيفة التي عين فيها فنية او مهنية .