التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 3من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك :- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات والسلطات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة. وتعني عبارة (الدائرة المختصة) ايه وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او مؤسسة حكومية . وتعني كلمة (الوزير) أ- رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء . ب- رئيس مجلس الاعيان - وعند غيابه رئيس مجلس النواب - فيما يختص بموظفي مجلس الأمة . ج- الوزير فيما يختص بموظفي وزارته او الدوائر التابعة له. د- رئيس ديوان الموظفين فيما يختص بموظفي ديوان الموظفين . هـ- رئيس أية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة. وتعني عبارة (وكيل الوزارة) اي وكيل وزارة والسكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الأمة ومدير الشرعية ووكيل او مدير ايه دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه. وتعني كلمة (اللجنة) لجنة انتقاء الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام . وتعني كلمة (الترفيع) منح الموظف درجة اعلى درجته .

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية