التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 40من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ولا يرفع خلال هذه المدة ويستثنى من ذلك موظف الدرجة الخاصة . ب- يراقب الموظف تحت التجربة مراقبة دقيقة مستمرة للتعرف الى حسن ادائه لواجباته وسرعة تكيفه بالنسبة لمتطلبات الوظيفة التي عين فيها واكتشاف صلاحه للاستمرار في الخدمة المدنية او ضرورة الاستغناء عنه بنهاية مدة التجربة او قبل ذلك . ج- يجوز انهاء خدمة الموظف بعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من الوزير بناء على تقرير خطي يقدمه وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشره لغاية الدرجة الرابعة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير خطي يقدمه الوزير اذا كان من موظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى . د- يصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجربة . هـ- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب كان فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد، كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج الوظيفة مدة تزيد على خمس سنوات . و- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته .

الإحالة

المادة 40 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية