الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- لا يجوز ان يرفع للدرجة الاولى من لم يكن حاملا درجة جامعية الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءه اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها.
ب- لا يجوز ان يرفع للدرجة الثالثة من لم يكن حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءة اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون قد ورد عنه تقرير بدرجة جيد جداً فما فوق في كل من السنتين الاخيرتين .