التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 50من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- لا يجوز ان يرفع للدرجة الاولى من لم يكن حاملا درجة جامعية الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءه اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها. ب- لا يجوز ان يرفع للدرجة الثالثة من لم يكن حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءة اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون قد ورد عنه تقرير بدرجة جيد جداً فما فوق في كل من السنتين الاخيرتين .

الإحالة

المادة 50 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية