الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
تعد التقارير السرية على النموذج الذي يضعه ديوان الموظفين لهذه الغاية وتدون فيها كفايات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم، وتقدر كفاية الموظف باحد التقديرات التالية : ممتاز ، جيد جدا، جيد، متوسط ، ضعيف.
ويراعى في تقييم عمل الموظف ما يلي :
أ- يقيم انجاز الموظف لواجباته في ضوء المستويات المنتظرة من شاغل الوظيفة كما ونوعا، وتقيم اساليب عمله من حيث السرعة والاقتصاد في النفقات والامانة والنزاهة التي يمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته .
ب- يقيم عمل الموظف مرة واحدة في السنة على الاقل، فيما عدا الموظفين تحت التجربة، فتكتب عنهم تقارير التقييم اكثر من مرة في السنة.
ج- يقوم بعملية التقييم الرئيس المباشر للموظف .
د- يعتبر التقرير بعد ذلك وثيقة سرية لا يطلع عليها الا الوزير واعلى الموظفين في الدائرة المختصة او في ديوان الموظفين.