التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 56من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

تعد التقارير السرية على النموذج الذي يضعه ديوان الموظفين لهذه الغاية وتدون فيها كفايات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم، وتقدر كفاية الموظف باحد التقديرات التالية : ممتاز ، جيد جدا، جيد، متوسط ، ضعيف. ويراعى في تقييم عمل الموظف ما يلي : أ- يقيم انجاز الموظف لواجباته في ضوء المستويات المنتظرة من شاغل الوظيفة كما ونوعا، وتقيم اساليب عمله من حيث السرعة والاقتصاد في النفقات والامانة والنزاهة التي يمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته . ب- يقيم عمل الموظف مرة واحدة في السنة على الاقل، فيما عدا الموظفين تحت التجربة، فتكتب عنهم تقارير التقييم اكثر من مرة في السنة. ج- يقوم بعملية التقييم الرئيس المباشر للموظف . د- يعتبر التقرير بعد ذلك وثيقة سرية لا يطلع عليها الا الوزير واعلى الموظفين في الدائرة المختصة او في ديوان الموظفين.

الإحالة

المادة 56 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية