الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
يحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان سريان بدرجة ضعيف الى المجلس التأديبي المختص الذي له ان يوقع عليه احدى العقوبات التالية:-
أ- توقيف الزيادة السنوية .
ب- تنزيل الراتب .
ج- تنزيل الدرجة .
د- العزل .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم
الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الإحالة
المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.