الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الاعارة
المادة 79
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يقرر اعارة اي موظف الى اي حكومة أخرى او منظمة دولية او اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف.
ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى اية معونات منها .
ج- على مجلس الوزراء ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد ضمن الاسس التالية:
1- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة، ولا يجوز اعارة الموظف بعد عودته الى عمله الا بعد مرور ثلاث سنوات
2- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات ويجوز تجديدها سنة بعد سنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
د- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية، اما الخدمة التي يقضيها الموظف داخل المملكة الاردنية الهاشمية فتعتبر خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين تحسب مدة الاعارة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع .
هـ- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته.