الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الفصل التاسع
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 81
تقوم العلاقة بين الدائرة المختصة والموظف فيها على اساس ان الموظف ملتزم بتقديم خدمات شريفة ومخلصة وناجعة واقتصادية للدولة. والاستمرار في العمل الحكومي هو بحد ذاته مكافأة الموظف على خدمته وليس هو حقا مكتسبا بحكم امتلاك الوظيفية او اشغالها ولذلك يجب على الموظف :-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه وتأدية واجباته بدقه وامانة ونشاط وفي اسرع وقت ممكن.
ج- تنمية المعلومات والخبرات الضرورية لممارسة صلاحياته واداء واجباته .
د- المشاركة في رسم السياسة العامة التي تشرف دائرته المختصة على تنفيذها كلما طلب اليه ذلك .
هـ- التمسك بالرأي الصائب في تفسير السياسة العامة لدائرته المختصة وتطبيقها وتمثيل مصلحة الحكومة حسب افضل ما يعرف .
و- تخطيط عمله او عمل القسم الذي يشرف عليه وتنظيمه بحيث يحقق اهداف العمل في المواعيد المقررة لها .
ز- اختيار المساعدين الذين يملكون القدرة على النمو وتحمل مسؤوليات اكبر وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مواهبهم وكفاياتهم .
ح- تقييم عمل الموظفيين التابعيين له وسلوكهم بامانة وذلك بقصد تنسيب مكافآتهم وتقديرهم او اتخاذ الاجراءات التأديبية الحازمة بحقهم عندما لا يرتفع اداؤهم لواجباتهم الى المستوى المطلوب.
ط- المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي حق من حقوقها .
ى- تجنب الوقوع في ايه مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها والحيلولة دون اي اهمال في تطبيقها .
ك- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملاته مع الجمهور والمحافظة في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.