الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- على كل موظف اردني لدى تعيينه لاول مرة وقبل ممارسته اعمال وظيفته ان يقسم اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز بين الناس " .
ب- تقسم اليمين امام الرئيس المباشر للموظف او امام رئيس اعلى .
ج- يوقع كل موظف تشمله احكام هذه المادة على القسم المذكور، وترسل نسخة منه الى رئيس ديوان الموظفين وتحفظ النسخة الثانية في ملف الموظف الشخصي في دائرته المختصة .