الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 621616 تشرين الثاني 2003
أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة
، فيدفـــع لــه او لورثته في حال وفاته ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق.
2- المبالغ المستحقة من المكافأة والتعويض عن مدة خدمته في الجامعــــة.
ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة من الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة
اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الجامعة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية
بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الجامعة.