الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 621616 تشرين الثاني 2003
المكافــأة
المادة4-
أ- يستحق العامل عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمتـه
وفق الاسس التالية:-
1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي
وحتى اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة
خدمته بعد اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
3- لا تسري احكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على العامل الذي انتهت خدمته من الجامعة قبل 1/9/1997.
ب- يفقد العامل حقه من المكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة
اجنبية او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
2- اذا صدر عليه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او
لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
3- اذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافــأة.