الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 621616 تشرين الثاني 2003
التعـويــض
المادة6-
أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا
تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة المعتمدة لدى الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة
مئوية من كامل الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن آخر سنة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار هذه اللجنة ما لم
يكن هناك عقد تأمين جماعي للعاملين بالجامعة وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- اذا اصيب العامل بأي عاهة جسمانية تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع
له ما يلي:-
1- الراتب الاجمالي عن الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
2- الراتـــب الاجمالي عن الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
3- المبالغ المستحقة لحسابه في الصندوق .
4- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام.
5- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار
اللجنة الطبية المختصة اما اذا كانت الاصابة كلية تجعله بحكم المقعد او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض
مقداره راتب سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه ما لم يكن هناك عقد تأمين جماعي للعاملين بالجامعة وفقاً لاحكام
هذا النظام.