التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي رقم 100 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 643، ص 614
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 643ص 61419 آب 1939

2- ترتبط الدوائر المبينة أدناه بالوزارات التالية: ا- دائرة الصحة بوزارة الداخلية. ب- قيادة الجيش العربي بوزارة الدفاع. ج-دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الانشاءات ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة الشؤون المالية والاقتصادية. د- دائرة الزراعة والبيطرة والمعادن ودائرة الجمارك والتجارة والصناعة والمصرف الزراعي بوزارة التجارة والزراعة. هـ- مصلحة الاشغال العامة ومصلحة البريد والبرق والهاتف بوزارة المواصلات. و -دائرة الاثار بوزارة المعارف.

الإحالة

المادة 2 من نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي رقم 100 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية