التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون حماية البيئة النافذ. الوزارة :وزارة البيئة 0 الوزير :وزير البيئة 0 الامين العام :امين عام الوزارة 0 الصندوق:صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لاحكام القانون 0 اللجنة :لجنة إدارة الصندوق. المدير:مدير الصندوق. المشروع:المشروع البيئي الذي تتقدم به الجهة المعنية ويهدف الى المحافظة على البيئة واستدامتها 0 الجهة المعنية:الجهة ذات العلاقة بالبيئة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجمعيات 0 خطة العمل:الخطة التي تحدد الاولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على اوجه الانفاق واجراءات عمل الصندوق0

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية