الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيـــات التالية :-
أ- دعم اي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال وضع اسس تنافسية لتحديث المنشآت
ومرافقها وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها 0
ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الامثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في
تحقيق التنمية المستدامة 0
ج- المساهمة في نشر الوعي البيئي بما في ذلك استخدام تقنيات التصنيع الصديقة للبيئة 0
د- التركيز على القطاعات ذات الاولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها 0
هـ- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المماثلة للتنسيق في مجال
دعم حماية البيئة0