التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيـــات التالية :- أ- دعم اي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال وضع اسس تنافسية لتحديث المنشآت ومرافقها وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها 0 ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الامثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 0 ج- المساهمة في نشر الوعي البيئي بما في ذلك استخدام تقنيات التصنيع الصديقة للبيئة 0 د- التركيز على القطاعات ذات الاولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها 0 هـ- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المماثلة للتنسيق في مجال دعم حماية البيئة0

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية