الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الامين العام .
2- اربعة ممثلين عن القطاع العام من الجهات التي يحددها الوزير وتسميهم تلك الجهات .
3- خمسة ممثلين عن القطاع الخاص معنيين بالبيئة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من غرفة
تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة .
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ج- تنتهي عضوية أي من الاشخاص المشار اليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له ، كما
يجوز انهاء عضوية اي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0
د- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور غالبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0
و- للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة و الإختصاص للإستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق
التصويت 0
ز- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وحفظ قيودها وسجلاتها 0