التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب-اقرار معايير واسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم 0 ج-المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق 0 د-اعتماد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها 0 هـ- الموافقة على خطة العمل التي يعدها المدير 0 و- الطلب من اصحاب المشاريع اي مستندات او ضمانات اضافية تراها مناسبة 0 ز- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية