التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009

أ- اذا تبين للصندوق بعد متابعة و دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها بان تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من اجلها فله مطالبة اصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها باعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها بالإضافة الى الفائدة القانونية المستحقة 0 ب- للجنة اعتماد الاسس والضمانات والاجراءات اللازمة لضمان اعادة الاموال التي تم صرفها لغايات تمويل المشاريع مع فوائدها ، اذا لم تستعمل للغاية التي خصصت لها 0

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية