الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
للوزير وبناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة اغلاق المكتب فوراً ودون انذار او الغاء ترخيصه اذا كانت
المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان او للتشريعات النافذة بما في ذلك :-
أ?-استقدام العمال بطرق غير قانونية او بأوراق مزورة 0
ب?-استقدام عمال تقل اعمارهم عن السن القانوني 0
ج?-استخدام العمال في اعمال غير العمل في المنازل او بالمياومة او لدى غير صاحب المنزل المصرح له بالعمل
لديه 0
د?-الاستغلال الاقتصادي للعمال والاستيلاء على اجورهم او اي جزء منها 0
هـ- الاعتداء على العمال جسديا او جنسيا او اساءة معاملتهم او تسهيل ذلك 0
و?-نقل العمال بطرق غير قانونية الى دول اخرى 0