الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
أ - إذا رفض العامل العمل لدى صاحب المنزل يلتزم المكتب باستبدال عامل آخر به خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً وعلى نفقة
المكتب ودون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية وبخلاف ذلك يتم تعويض صاحب المنزل وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام .
ب- للوزير أو من يفوضه عدم منح تصريح عمل أو تجديده اذا تبين أن صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته قد انتهك حقوق العامل أو اعتدى
عليه بالضرب أو ألحق به أي ضرر أو أساء معاملته على أن يعطى العامل في هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح عمل جديد لدى صاحب
منزل آخر .