التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009

للوزير وبناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة اغلاق المكتب فوراً ودون انذار او الغاء ترخيصه اذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان او للتشريعات النافذة بما في ذلك :- أ?-استقدام العمال بطرق غير قانونية او بأوراق مزورة 0 ب?-استقدام عمال تقل اعمارهم عن السن القانوني 0 ج?-استخدام العمال في اعمال غير العمل في المنازل او بالمياومة او لدى غير صاحب المنزل المصرح له بالعمل لديه 0 د?-الاستغلال الاقتصادي للعمال والاستيلاء على اجورهم او اي جزء منها 0 هـ- الاعتداء على العمال جسديا او جنسيا او اساءة معاملتهم او تسهيل ذلك 0 و?-نقل العمال بطرق غير قانونية الى دول اخرى 0

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية