الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الاعمال التالية:-
1-تلبية طلبات اصحاب المنازل الراغبين في استقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول
على موافقة الوزارة وفق الاجراءات التي تعتمدها لهذه الغاية 0
2-متابعة استكمال الاجراءات الخاصة باستقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لدى الجهات
المختصة وبتفويض خطي من اصحاب المنازل.
ب- لا يجوز للمكتب القيام بأعمال الوساطة لاستقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في المنازل باسمه او لغير
اصحاب المنازل.