الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009
أ-1- يحظــر البيع بالجملة لاي منتج بستاني او عرضه للبيع بالجملة ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل
السوق0
2-يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل او خارج السوق ، على ان يباع لمرة واحدة 0
?ب-تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة داخل السوق الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه
المادة الحالات التالية :-
1-المنتجات البستانية المتعاقد عليها لاغراض التصدير قبل الانتاج على ان يتم توثيق ذلك في الامانة قبل بداية
الموسم 0
2-الحالات الخاصة التي تحددها اللجنة بالشروط التي تراها مناسبة 0