التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009

أ-1- يشترط في الوكيل ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن 0 2 - لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة 0 ب- يحدد المدير القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً 0

الإحالة

المادة 12 من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية