الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009
أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية:-
1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار 0
2- (15) خمسة عشر ديناراً عن كل طن فواكه 0
3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور
ومستلزماتها بالجملة 0
ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى
السوق على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري 0
ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة
والمعتمدة من قبل اللجنة 0
د- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج البستاني المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق
ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية النافذ 0