التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009

أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية:- 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار 0 2- (15) خمسة عشر ديناراً عن كل طن فواكه 0 3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور ومستلزماتها بالجملة 0 ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى السوق على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري 0 ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمدة من قبل اللجنة 0 د- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج البستاني المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية النافذ 0

الإحالة

المادة 14 من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية