التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة :امانة عمان الكبرى 0 المجلس :مجلس الامانة 0 الامين :أمين عمان 0 المنتج البستاني:الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والورقية ومستلزماتها سواء كانت منتجة محلياً او مستوردة واي منتج بستاني اخر تعتمده اللجنة0 السوق:السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام وأي مكان يخصصه المجلس ضمن حدود الامانة الادارية لبيع المنتج البستاني فيه بالجملة او عرضه للبيع فيه 0 اللجنة:لجنة ادارة السوق 0 المدير: مدير السوق 0 التداول:عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق التي تتم من خلال المزاد العلني 0 البيع بالجملة:بيع المنتج البستاني في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه بالتجزئة 0 الموسم:الفترة الزمنية التي يتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية التي تحددها اللجنة 0 الشخص :الشخص الطبيعي او المعنوي 0 البائع:الشخص الذي ينتج المنتج البستاني او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق 0 الوكيل:التاجر الذي يبيع المنتج البستاني لحساب طرف اخر مقابل العمولة 0 الدلال:الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني 0

الإحالة

المادة 2 من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية