الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الأمانة :امانة عمان الكبرى 0
المجلس :مجلس الامانة 0
الامين :أمين عمان 0
المنتج البستاني:الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والورقية
ومستلزماتها سواء كانت منتجة محلياً او مستوردة واي منتج بستاني اخر تعتمده اللجنة0
السوق:السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام وأي مكان يخصصه المجلس ضمن حدود الامانة الادارية لبيع
المنتج البستاني فيه بالجملة او عرضه للبيع فيه 0
اللجنة:لجنة ادارة السوق 0
المدير: مدير السوق 0
التداول:عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق التي تتم من خلال المزاد العلني 0
البيع بالجملة:بيع المنتج البستاني في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه بالتجزئة 0
الموسم:الفترة الزمنية التي يتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية التي تحددها اللجنة 0
الشخص :الشخص الطبيعي او المعنوي 0
البائع:الشخص الذي ينتج المنتج البستاني او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق 0
الوكيل:التاجر الذي يبيع المنتج البستاني لحساب طرف اخر مقابل العمولة 0
الدلال:الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني 0