الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية 0
2-تنظيم وادارة مرافق السوق بما في ذلك اشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها
لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه 0
3-ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه من ممارسة
نشاطاته لحين تصويب اوضاعه بموجب قرارات تصدرها لهذه الغاية 0
4-تحديد أيام وساعات الـــدوام في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته 0
5-التنسيب للمجلس بانشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية 0
6-تخصيص ساحة او اكثر في السوق للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير 0
7-توفير المعلومات والدراسات المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات
ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص 0
8-تحديد نوع وحجم العبوات التي تستخدم لعرض وبيع المنتجات البستانية داخل السوق حسب طبيعة ونوع
المنتج 0
ب - للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون السوق بما في ذلك :-
1-تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق 0
2-تنظيم عمل البرادات الثابتة ومخامر الموز في السوق والاجور المترتبة على ذلك 0
3-تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق 0
4-تحديد بدل الخدمات المترتبة على اشغال مرافق السوق للبضائع المعدة للتصدير 0