التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية 0 2-تنظيم وادارة مرافق السوق بما في ذلك اشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه 0 3-ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه من ممارسة نشاطاته لحين تصويب اوضاعه بموجب قرارات تصدرها لهذه الغاية 0 4-تحديد أيام وساعات الـــدوام في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته 0 5-التنسيب للمجلس بانشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية 0 6-تخصيص ساحة او اكثر في السوق للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير 0 7-توفير المعلومات والدراسات المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص 0 8-تحديد نوع وحجم العبوات التي تستخدم لعرض وبيع المنتجات البستانية داخل السوق حسب طبيعة ونوع المنتج 0 ب - للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون السوق بما في ذلك :- 1-تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق 0 2-تنظيم عمل البرادات الثابتة ومخامر الموز في السوق والاجور المترتبة على ذلك 0 3-تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق 0 4-تحديد بدل الخدمات المترتبة على اشغال مرافق السوق للبضائع المعدة للتصدير 0

الإحالة

المادة 5 من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية