التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009

أ- يكون للسوق مدير يعين بقرار من الامين على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيداً لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه 0 3-اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمهما الى اللجنة للموافقة عليهما تمهيدا لرفعهما الى المجلس للمصادقة عليهما 0 4-أي صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الامين 0

الإحالة

المادة 7 من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية