الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009
أ- يكون للسوق مدير يعين بقرار من الامين على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيداً لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه 0
3-اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمهما
الى اللجنة للموافقة عليهما تمهيدا لرفعهما الى المجلس للمصادقة عليهما 0
4-أي صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الامين 0