التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المؤسسات العمومية رقم 821 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 626، ص 140
نُشر
1 آذار 1939
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المؤسسات العمومية رقم 821 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 626، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المؤسسات العمومية غير ساري

رقم 821 لسنة 1939 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 626، ص 140، نُشر في 1 آذار 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

مادة منفردة: يلغى البند 42 من الجدول الملحق بقانون المؤسسات العمومية (رقم 19 لسنة 1938) اعتبار من اول نيسان سنة 1939.

اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات العمومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية