نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعارف رقم 813 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 623، ص 605
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تستبدل عبارة (مدير المعارف) بعبارة (وزوير المعارف) حيثما وردت في اي نظام من انظمة المعارف.
المادة 3
لوزير المعارف ان ينيب عنه مدير المعارف في رؤية اي امر من الامور بحسب مايراه مناسباً.
اسأل مساعدك عن نظام المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.