التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعارف رقم 813 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 605
نُشر
16 تشرين الأول 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعارف رقم 813 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستبدل عبارة (مدير المعارف) بعبارة (وزوير المعارف) حيثما وردت في اي نظام من انظمة المعارف.

المادة 3

لوزير المعارف ان ينيب عنه مدير المعارف في رؤية اي امر من الامور بحسب مايراه مناسباً.

اسأل مساعدك عن نظام المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية