نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (809) لسنة 1939 الاشراف علىالحراج والغابات الخصوصية رقم 809 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 625، ص 109
- نُشر
- 16 شباط 1939
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (809) لسنة 1939 الاشراف علىالحراج والغابات الخصوصية رقم 809 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 625، ص 109)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 809 لسنة 1939 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 625، ص 109، نُشر في 16 شباط 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- توضع تحت حمايةواشراف دائرةالحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قريتي جبا وقفقفا من قرى بني
حسن بحدودها التي عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.