التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (809) لسنة 1939 الاشراف علىالحراج والغابات الخصوصية رقم 809 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 625، ص 109
نُشر
16 شباط 1939
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (809) لسنة 1939 الاشراف علىالحراج والغابات الخصوصية رقم 809 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 625، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 809 لسنة 1939 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 625، ص 109، نُشر في 16 شباط 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- توضع تحت حمايةواشراف دائرةالحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قريتي جبا وقفقفا من قرى بني حسن بحدودها التي عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية