التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

واجبات الموظف وسلوكه المادة17- أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط. 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته. 3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي. 4-تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله. 5-المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع انتاجية العمل. 6-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمــات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب اعلام المسؤول عنه فورا. 7-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. 8-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في المؤسسة ، وبعمل المؤسسة بوجه عام. 9-المحافظة على مصلحة المؤسسة واموالها وسائر موجوداتها. ب- على الموظف المعين في المؤسسة ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في المؤسسة ).

الإحالة

المادة 17 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية