التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ مفعوله. ب-1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلونها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية. 2-تطبق الاحكام المتعلقة بالترفيع المعمول بها في نظام الخدمة المدنية على الموظفين المصنفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني . 3-تحسب الرواتب التي يستحقها الموظفون المصنفون الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لما يستحقه كل منهم من درجة وراتب وفقا لاحكام هذا النظام على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يترتب على تطبيق احكامه على هؤلاء الموظفين أي اعباء اضافية على الخزينة عند حساب رواتبهم التقاعدية. ج-يبقى الموظفون المصنفون في وظائف دائمة غير مصنفة خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. د-يراعى عند نقل الموظف إلى الفئة والدرجة التي يستحقها حسب الدرجات والفئات المحددة في هذا النظام بحيث يتم احتساب سنوات الخدمة الفعلية له في المؤسسة اضافة إلى احتساب السنوات التي تم اعتمادها واحتسابها له عند التعيين وكذلك احتساب سنوات زيادة الجدارة التي حصل عليها الموظف خلال خدمتــه في المؤسـسة بحيث تحسـب زيادة واحدة عن كل سنة خبرة او جداره. هـ- تتولى لجنة تمثل فيها المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة مهمة توفيق اوضاع الموظفين في المؤسسة وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها0

الإحالة

المادة 58 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية