التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلميــــة والخبرات العملية اللازمة لاشغالها. الموظف:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة وفقا لاحكام هذا النظام. الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة او مكافأة. البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير المؤسسة وممولة بالكامل من قبل أي منها لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكتساب معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثمانية اشهر. المهمة:ايفاد الموظف داخل المملكة او خارجها في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج تدريبي او لقاء علمي ، او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها سواء كانت المهمة داخل المملكة او خارجها على ان يكون الايفاد لمدة لا تزيد على شهر واحد. الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية