الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلميــــة والخبرات العملية اللازمة لاشغالها.
الموظف:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة وفقا لاحكام
هذا النظام.
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام
هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة او مكافأة.
البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير المؤسسة وممولة بالكامل من قبل أي منها
لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكتساب معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثمانية
اشهر.
المهمة:ايفاد الموظف داخل المملكة او خارجها في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج
تدريبي او لقاء علمي ، او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها سواء كانت المهمة داخل المملكة
او خارجها على ان يكون الايفاد لمدة لا تزيد على شهر واحد.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.